وبالتعليق ذكره ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة .
( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا يخفى ( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلا