أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره ( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره ( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج