( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية .
وفي النهر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده .
وفي الأشباه دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به