ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى لم يجز وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق ( ولو نوى مسافر الفطر ) أو لم ينو ( فأقام ونوى الصوم في وقتها ) قبل الزوال ( صح ) مطلقا ( ويجب عليه ) الصوم ( لو ) كان ( في رمضان ) لزوال المرخص ( كما يجب على مقيم إتمام ) صوم ( يوم منه ) أي رمضان ( سافر فيه ) أي في ذلك اليوم ( و ) لكن ( لا كفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر