أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله .
قال الحلبي ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه .
( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي .
وفي السراج المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما لكن في الأشباه من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام .