( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافا لمحمد .
وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثالث .
قاله الحلبي .
( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين .
وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ولا معاودة