المال حين يبيعه .
ولو كان ربحه فائدة او ميراثا افادها لم تجب عليه فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه فغداء الغنم منها كما ان ربح المال منه .
وقال ابو حنيفة هذا كله سواء الربح والولد والفائدة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يحول الحول من يوم صار له مال تجب في مثله الزكاة .
وقال محمد بن الحسن ان الربح والولد لم يكونا بمال له حتى ولد وحتى ربح الربح فكيف افترق هذا والفائدة التي يفيد
