& باب الرجل يكون له المال الورق والذهب ثم افاد اليهما مالا & .
قال ابو حنيفة في رجل يكون له مال من ذهب او ورق تجب فيهما الزكاة ثم افاد اليهما مالا ذهبا او ورقا تجب فيه الزكاة او لا تجب انه يجمع ذلك كله ثم يزكي مع ماله الاول يوم يزكيه والمال الثاني تبع للاول من فائدة او غيرها .
وقال اهل المدينة يزكي ماله الاول حين يحول عليه الحول ولا يزكي مال الفائدة حتى يحول على الفائدة الحول .
وقال محمد بن الحسن ينبغي لصاحب هذا المال ان يقعد حسابا يحسبون له زكاة ماله متى تجب .
ارايتم الرجل اذا كان يفيد اليوم الفا وغدا الفين وبعد غد ثلاثة الاف