.
وقال اهل المدينة فيها الصدقة على صاحبها يوم يحول الحول على الاولى .
وقالوا ولا يشبه الاولاد ما افدي منها بشراء او هبة او ميراث .
وقال محمد بن الحسن هذا كله واحد ما افاد بشراء او هبة او ميراث وما ولدت سواء .
وقال اهل المدينة ايضا في العرض يكون للتجارة لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة وليس له مال غيره فيحول عليه الحول ثم يبيعه صاحبه بربح فيبلغ ربحه ما تجب فيه الصدقة انه يصدق الربح مع راس