ذلك الشيء بعينه لكل سنة تأتي عليه وان شاء ادى قيمة ذلك دراهم او دنانير وان شاء باع بعضه فادى زكاة ذلك فاذا كان يقدر على ان يفعل واحدة من هذه الخصال فكيف بطلت عنه الزكاة وهذا مال في يده لم يعطه اياه انسان & باب الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة وفي بدينه & .
قال ابو حنيفة في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض لغير التجارة وفي بدينه وعنده مال سوى ذلك انه يجعل الدين من المال الحاضر فان بقي منه شيء تجب فيه الزكاة بعد اخراج الدين منه ففيه زكاة والا فلا زكاة عليه ولا يكون الدين في العروض