.
وقال اهل المدينة في الرجل يكون عليه دين له العروض وفي بدينه وعنده مال سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكى ما بيده من المال .
وقال محمد بن الحسن ان الدين انما يحتسب من الاموال التي تجب فيها الزكاة ولا يحتسب الدين في متاع بيت الرجل ولا في داره ولا في ثيابه ولا في عروضه .
ارايت رجلا له عروض تساوي الف درهم استقرض من رجل الف درهم فحال عنده حولان أ عليه ان يزكي الالف التي استقرض لمكان العرض الذي كان عنده .
ليس لهذا وجه تعرفه انما الدين في المال التام فان بقي منه ما يجب فيه الزكاة بعد الدين زكاة .
ارايتم رجلا له عروض تساوي الف درهم فاستقرض الف درهم فاشترى بها اربعين شاة سائمة فحال الحول على الغنم السائمة اعليه ان يزكيها لمكان ذلك
