& باب الرجل يكون عنده العروض للتجارة اعواما ثم يبيعها ايزكى اثمانها & .
قال ابو حنيفة في الرجل يكون له العروض للتجارة فمكثت عنده اعواما لا يبيعها ثم يبيعها فعليه ان يزكي اثمانها لما مضى من السنين كما وصف زكاة الدين المقر به فاذا نقصت اثمانها مما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه زكاة .
وقال اهل المدينة لا يكون عليه في اثمانها الا زكاة واحدة .
وقال محمد بن الحسن ما في الأرض حيلة في ترك الزكاة مثل هذه ان كان كما قال اهل المدينة يكون المال الكثير فيشتري به التجارات من العروض التي اذا تربص بها الرجل ان زاد في ثمنها فهو يزيد سنة سنة في يده لتربصه وليس عليه فيه زكاة وليس هذا بشيء ولكن عليه فيه الزكاة فان شاء ادى ربع عشر