.
ارايت ان قال قائل يزكيه للسنتين للسنة الاولى التي دفعه فيها والسنة الاخيرة التي قبضه فيها لانه كان في يده في شيء من هاتين السنتين فلذلك زكى لهما فاما ما سوى ذلك من السنين التي لم يكن المال في يده في شيء منهن فلا زكاة عليه في ذلك .
أي شيء ينبغي لنا ان نرده عليه كيف جاز لاهل المدينة ان يقولوا لسنة واحدة ولم يجز لهذا ما قال وقد جاء بوجه يشبه .
ارايت اهل المدينة لاي السنين يزكوا المال للسنة التي دفع فيها المال او السنة التي قبض فيها المال او قالو هذه الزكاة للسنين كلها فكيف