.
وقال ابو حنيفة ولا يشبه الدين الذي يقربه به الغريم المال الغصب المجحود .
وقال لو ان رجلا افاد مالا فغصب منه غاصب حين افاده فجحده اياه او اخذ منه سلطان ظلما فحبسه عنه سنين ثم رد عليه لم يكن عليه فيه زكاة فيما مضى ولكنه يستأنف فيه الزكاة فاذا حال عليه الحول منذ يوم قبضه زكاه .
وقال اهل المدينة في الدين الذي اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم يجب عليه فيه الا زكاة واحدة .
وقال محمد بن الحسن كيف يجب عليه زكاة واحدة وانما القول احد القولين اما ان لا تكون عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يستقبل حولا جديدا واما ان يزكيه لما مضى حتى ينقص مما تجب فيه الزكاة