المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة يكون زكاة واحدة للسنين كلها ليس لهذا وجه نعرفه ولكن عليه زكاة هذا المال لما مضى عليه من السنين لأنه كان مالا صاحبه مقر وكان ينبغي له ان يأخذه منه فهذا الذي فرط فيه . ولو كان صاحبه يجحده اياه لم يكن عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يزكيه لما يستقبل