شيء كان راس المال فيه قالوا كان راس المال عرضا فلذلك افسدنا القراض ارايتم حين اشترى به وباع فنض في يده واجتمع عينا ايتحول القراض فيكون راس المال قالوا نعم قيل لهم فان كان الذي نض اقل من قيمة العرض او كان قيمته اكثر من المال الذي نض في يده ايهما تجعلون راس المال الذي نض فقد نض من قيمة العرض فيقسم الربح بعد ذلك فيحصل للمقارض ربح قبل ان يستوفي رب المال ( راس ماله ) وقد اجمع اهل العلم جميعا انه لا ربح في مضاربه حتى يستوفي راس المال & باب الشرط في المضاربة & .
محمد قال قال ابو حنيفة من دفع الى رجل مالا واشترط عليه ان لا يشتري ( بمالي ) الا سلعة كذا وكذا لشيء يبقى في ايدي الناس او لا يبقى فذلك جائز وهو على ما اشترطا ولا ينبغي له ان يشتري غير ما امره به وقال اهل المدينة من اشترط على المضارب ان لا يشتري