الا سلعة كذا وكذا فان كانت تلك السلعة مما يبقى في ايدي الناس كمثل الحيوان ونحوه فقال لا تشتر الا الحيوان أو قال لا تشتر إلا البز فان هذا جائز لا باس به وان قال لا يشتر الا سلعة كذا وكذا لسلعة لا تبقى في ايدي الناس وتختلف في الشتاء او صيف فان ذلك مكروه لا ينبغي وقال محمد انما المضارب بمنزلة الوكيل ان شاء رد المضاربة وان شاء قبلها وليس ذلك بأمر لازم يؤخذ به ان وان شاء ابى فلا باس بهذا ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء رد المضاربة اذا فات ذلك الشيء وان شاء اخذها ما لم يشتر بها صاحبها وان شاء تركها فاذا كان