بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم يقدر من الذكر قدر ما ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لم أره فتأمل .
قوله ( قال في الأشباه الخ ) جواب لو وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثاني وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل كونها كلية ولم أره الآن ا ه .
ونقل ط عن المقدسي أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال ا ه أي لأن مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم .
قوله ( آدمي ) احتراز عن البهيمة كما يأتي وعن الجنية كما مر .
قوله ( سيجيء محترزه ) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة .
قوله ( مكلفين ) أي عاقلين بالغين .
قوله ( ولو أحدهما الخ ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبي ممن يشتهي وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح .
قوله ( تأديبا ) في الخانية وغيرها يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالصلاة والطهارة .
وفي القنية قال محمد وطىء صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها وتأديبها على ذلك .
وقال أبو علي الرازي تضرب على الاغتسال وبه نقول وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة ا ه .
قوله ( بالإجماع ) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا جلس بين شعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب لغسل أنزل أو لم ينزل وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فمنسوخ بالإجماع ووجوبه على المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا وتمامه في شرح المنية .
قوله ( يعني الخ ) تقييد لقوله في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس المولج .
قوله ( فرجح في النهر الخ ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها .
قال في النهر والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع .
قوله ( ولا يرد ) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين .
قوله ( فإنه لا غسل عليه الخ ) أي لجواز كونه امرأة وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل بمجرده .
قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزمه الغسل فليتأمل ا ه .
إمداد .
أقول سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى وسنوضح الجواب هناك إن شاء الله تعالى وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر .
قوله ( ولا على من جامعه ) أي في قبله فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما كما أفاده ط أي لعدم الإشكال في الدبر وكذا لا إشكال فيما لو جامع وجومع لتحقق جنابته بأحد