وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا ه .
تنبيه إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي .
إمداد .
قوله ( ومحله ) أي ما في الخانية .
قال في البحر ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة ا ه .
وعبارة المحيط كما في الحلية رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا فعليه الغسل لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة .
قوله ( وهو ) أي ما في الخانية .
قوله ( تقييد قولهم ) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة .
أقول وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير .
قوله ( وعند إيلاج ) أي إدخال وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين لشموله الدبر أيضا .
قوله ( هي ما فوق الختان ) كذا في القاموس زاد الزيلعي من رأس الذكر .
وفي حاشية نوح أفندي هي رأس الذكر إلى الختان وهو أي الختان موضع قطع جلد القلفة ا ه .
فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل ومثله في القهستاني .
وفي شرح المنية الحشفة الكمرة .
أقول هذا هو المراد بما فوق الختان وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد لأن ذلك نحو نصف الذكر فيلزم عليه أن لا يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر .
قوله ( احتراز عن الجني ) ففي المحيط لو قالت معي جني يأتيني مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام .
درر .
ووقع في البحر والفتح وغيرهما يأتيني في النوم مرارا وظاهر أنه رؤية منام لكن ضبطه الشيخ إسماعيل بالياء المثناة التحتية لا بالنون .
أقول يدل عليه قوله في الحلية هذا إذا كان واقعا في اليقظة فلو في المنام فلا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام .
قوله ( يعني إذا لم تنزل ) قيد به في الفتح حيث قال ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ا ه .
قال في البحر وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال لوجوب الإيلاج لأنها تعرف أنه يجامعها كما لا يخفى ا ه .
أقول إن كان هذا مناما فهو غير صحيح وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو البحث الآتي وإلا فهو أصل المسألة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه كما علمت والبحث في غير المنقول غير مقبول .
قوله ( وإذا لم يظهر لها الخ ) هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب الحلية لكنه تردد فيه فقال أما إذا ظهر في صورة آدمي وكذا إذا ظهر للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال السببية اللهم إلا أن يقال هذا إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية في الحقيقة ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي أن لا يجب الغسل إلا بالإنزال كما في البهيمة والميتة نعم لو لم يعلم ما في نفس الأمر إلا بعد الوطء وجب الغسل فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية .
قوله ( من مقطوعها ) أي من ذكر مقطوع الحشفة .