الفعلين .
قوله ( لأن الكلام ) علة لقوله ولا يرد .
قوله ( وسبيلين ) أي وأحد سبيلين فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن السابق ولذها قال محققين أي الحشفة وأحد السبيلين فافهم والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحر لأن السبيل يشمل الدبر وهو من الخنثى محقق .
قوله ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه .
بحر .
والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى والمرأة كالرجل كما في القهستاني .
قوله ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما بحر .
والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب .
بحر .
وقوله المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد منهما لأن برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها .
قال ط وأشار به أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا وما أحسن ما صنع ولا تكلف فيه ا ه .
فافهم .
قوله ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها لأنه إما أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه مني مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب .
واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه .
ح .
أقول إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم نعم قوله أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه .
وعبارة النقاية كعبارة المصنف وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه .
فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم .
قوله ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع .
نهر .
واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب فقيل إنها للحال أي والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى وقيل للعطف على مقدر أي إن تذكر وإن لم يتذكر .
قوله ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام لأنه هو المنطوق سواء جعلت الواو للحال أو للعطف لكن على جعلها للحال أظهر إذ ليس في الكلام شيء مقدر ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا .
ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي أو شك أو مذي أو مني فاستثنى ما عدا الأخير وصار قوله أو مذيا مفروضا فيما إذا شك أنه مذي أو مني فقط كما قذمناه فهذه الصورة