في هذا المقام أنه قال في الخلاصة ولا يكبر يوم الفطر وعندهما يكبر ويخافت وهو إحدى الروايتين عنه والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر اه .
فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته وأن الاتفاق على عدم الجهر به .
ورده في فتح القدير بأنه ليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله تعالى في وقت من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لمخالفته قوله تعالى ! < واذكر ربك في نفسك > ! الأعراف 205 فيقتصر على مورد الشرع وهو الأضحى لقوله تعالى ! < واذكروا الله في أيام معدودات > ! البقرة 203 ورد في البحر على الفتح بأن صاحب الخلاصة أعلم منه بالخلاف وبأن تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع اه .
أقول ما في الخلاصة يشعر به كلام الخانية فإنه قال ويكبر يوم الأضحى ويجهر ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة لكن لا شك أن المحقق ابن الهمام له علم تام بالخلاف أيضا كيف وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر ولا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء اه .
فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير وقد حكي الخلاف كذلك في البدائع و السراج و المجمع و درر البحار و الملتقى و الدرر و الاختيار و المواهب و الإمداد و الإيضاح و التاترخانية و التجنيس و التبيين و مختارات النوازل و الكفاية و المعراج .
وعزاه في النهاية إلى المبسوط و تحفة الفقهاء و زاد الفقهاء فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين إحداهما أنه يسر والثانية أنه يجهر كقولهما قال وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر .
وقال في الحلية واختلف في عيد الفطر فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يجهر وعنه أنه يسر وأغرب صاحب النصاب حيث قال يكبر في العيدين سرا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلا وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصة اه .
فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب فافهم .
وفي شرح المنية الصغير ويوم الفطر لا يجهر به عنده وعندهما يجهر وهو رواية عنه والخلاف في الأفضلية .
أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين اه .
وكذا في الكبير .
وأما قول الفتح إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى الخ فهو منقول في البدائع وغيرها عن الإمام في بحث تكبير التشريق .
هذا وقد ذكر الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام .
قوله ( لكن تعقبه في النهر ) أقول لم يتعقبه صريحا لأنه نقل كلام البحر وأقره نعم ذكر قبله أن الخلاف في الجهر وعدمه وعزاه إلى معراج الدراية و التجنيس و غاية البيان و الزيلعي .
قوله ( زاد في البرهان الخ ) أي زاد على ما في النهر التصريح بأنه سنة عندهما أي لا مستحب وإلا فقد علمت أنه في النهر صرح بالخلاف بين الإمام وصاحبيه لكنه لم يصرح بأنه سنة أو مستحب فافهم .
قوله ( ووجهها ) أي هذه الرواية .
قوله ( فيقتصر على مورد الشرع ) وهو ما في البحر عن القنية التكبير جهرا في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو أو اللصوص وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها ه .
زاد القهستاني أو علا شرفا .
قوله ( وكذا لا يتنفل الخ ) لما في كتب الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها وهذا النفي بعدها محمول عليه في المصلي لما روى