ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله لا يصلي قبل العيد فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين كذا في فتح القدير .
قال في منح الغفار أقول وهكذا استدل به الشراح على الكراهة وعندي في كونه مفيدا للمدعى نظر لأن غاية ما فيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل الخ وهذا لا يقتضي أن ترك ذلك كان عادة له وبمثل هذا لا تثبت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص كما ذكره صاحب البحر اه .
قلت لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه كان حريصا على الصلاة فعدم فعله يدل على الكراهة إذ لولاها لفعله مرة بيانا للجواز اه .
قلت هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك أما عدم الفعل مرة فلا وليس في حديث ابن عباس المار ما يفيد التكرار فافهم .
قوله ( بأربع ) أو بركعتين والأول أفضل كما في القهستاني .
قوله ( وهذا ) أي ما مر من المنع عن التكبير والتنفل .
قوله ( للخواص ) الظاهر أن المراد بهم الذين لا يؤثر عندهم الزجر غلاء ولا كسلا حتى يفضي بهم إلى الترك أصلا ط .
قوله ( أصلا ) أي لا سرا ولا جهرا في التكبير ولا قبل الصلاة بمسجد أو بيت أو بعدها بمسجد في التنفل ط .
أقول وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثا منه واستشهد له بما في التجنيس عن الحلواني أن كسالى العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا .
قوله ( وفي هامشه الخ ) تقدم الكلام على هذه الصلاة في باب النوافل وأن المراد ببراءة ليلة النصف من شعبان وليلة القدر السابع والعشرين من رمضان .
ثم إن ما نقله قال الرحمتي هو من الحواشي الموحشة ويمنع التوثق بذلك الخط إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات والفقه لا ينقل من الهوامش المجهولة سيما ما كان فساده ظاهرا وقوله لأن عليا الخ تعليل لما في البحر وظاهر هذا الأثر تقرر الكراهة عندهم في المصلي وأنها تنزيهية وإلا لما أقره إذ لا يجوز الإقرار على المنكر اه .
ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوع الشمس لأن ذلك لخوف تركها أصلا فيقع التارك في محظور أعظم والله أعلم .
قوله ( من الارتفاع ) المراد به أن تبيض .
زيلعي .
قوله ( قدر رمح ) هو اثنا عشر شبرا والمراد به وقت حل النافلة فلا مباينة بينهما خلافا لما في القهستاني ط .
تنبيه يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة كما في البحر .
قوله ( بل تكون نفلا محرما ) لأنها قبل دخول وقتها لم تصر واجبة كما لو صلى ظهر اليوم عند طلوع الشمس فلا ينافي ما تقدم في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع والاستواء والغروب لا ينعقد شيء من الفرائض والواجبات الفائتة سوى عصر يومه حتى لو شرع فيها بفريضة لم يكن داخلا في الصلاة أصلا فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع فافهم .
قوله ( بإسقاط الغاية ) أي مثل وأتموا الصيام إلى الليل قال القهستاني فالزوال ليس وقتا لها لأن