فقط بخلاف ثم ولذا قال ليفيد تراخيه عن جميع ما مر والأظهر أن يقول وليفيد عطفا على العلة السابقة .
وقد يقال حذف العاطف لأنه بمعنى العلة الأولى فالثانية بدل منها للتوضيح فافهم .
هذا والمصرح به أنه يندب أداء الفطرة في الطريق وهو متوجه إلى المصلى وما هنا يوهم خلافه .
فتأمل .
قوله ( المصلى العام ) أي في الصحراء .
بحر عن المغرب .
قوله ( والواجب مطلق التوجه ) أي لا التوجه المترتب على ما ذكر ولا التوجه المقيد بالمشي ولا التوجه إلى خصوص الجبانة وهذا تكملة الجواب عن السؤال المقدر .
قوله ( هو الصحيح ) قال في الظهيرية وقال بعضهم ليس بسنة وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام والصحيح هو الأول اه .
وفي الخلاصة و الخانية السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك اه نوح .
قوله ( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) عزاه في الدرر إلى الاختيار .
قوله ( لكن في الخلاصة الخ ) ومثله في الخانية فإنهما قالا ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد .
واختلف المشايخ في بنائه في الجبانة قيل يكره وقيل لا فدل كلامهما على أنه لا خلاف في كراهة إخراجه إليها وإنما الخلاف في بنائه فيها .
ويمكن حمل الكراهة على التنزيهية وهي مرجع خلاف الأولى المفاد من كلمة لا بأس غالبا فلا مخالفة فافهم .
وفي الخلاصة عن خواهر زاده هذا أي بناؤه حسن في زماننا .
قوله ( من طريق آخر ) لما رواه البخاري أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق ولأن فيه تكثير الشهود لأن أمكنة القرية تشهد لصاحبها .
شرح المنية .
قوله ( والتختم ) ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت .
وما في كتاب الحظر من قصره على نوح هؤلاء محمول على الدوام ويدل له ما في النهر عن الدراية أن من كان لا يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد وهذا أولى مما في القهستاني حيث خصه بذي سلطان .
ومن المندوبات صلاة الصبح في مسجد حيه ط .
قوله ( لا تنكر ) خبر قوله والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن مالك أنه كرهها وعن الأوزاعي أنها بدعة .
وقال المحقق ابن أمير حاج بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا اه .
قوله ( في طريقها ) ليس التقيد به للاحتراز عن البيت أو المصلى وإنما هو لبيان المخالفة بين عيد الفطر والأضحى فإن السنة في الأضحى التكبير في الطريق كما سيأتي فافهم .
قوله ( قبلها ) ظرف لقوله ولا ينتفل للاحتراز عما بعدها فإن فيه تفصيلا كما صرح به بعده .
قوله ( يتعلق بالتكبير والتنفل ) المراد بالتعلق المعنوي أي إنه قيد لهما فمعنى الإطلاق في التكبير أي سواء كان سرا أو جهرا وفي التنفل سواء كان في المصلى اتفاقا أو في البيت في الأصح وسواء كان ممن يصلي العيد أو لا حتى أن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تصليها بعد ما يصلي الإمام في الجبانة .
أفاده في البحر .
قوله ( كذا قرره المصنف تبعا للبحر الخ ) حاصل الكلام