معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعذرا وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد .
قوله ( أومأ ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس وروي مجرد تحريكها وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي .
قوله ( أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر .
أقول التعبير ب صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي ا ه .
ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائم وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومىء للركوع قائما وللسجود جالسا ولو عكس لم يجز على الأصح ا ه .
وجزم به الولوالجي لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق ا ه أي يومىء قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له .
قوله ( وهو أفضل الخ ) قال في شرح المنية لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره ا ه .
قوله ( لقربه من الأرض ) أي فيكون أشبه بالسجود .
منح .
قوله ( ويجعل سجوده أخفض الخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي .
قوله ( فإنه يكره تحريما ) قال في البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم ا ه .
وتبعه في النهر .
أقول هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول ثم قال فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله من ذلك ا ه .
فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك .
قوله ( بالبناء للمجهول ) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع إلى وجهه شيء ا ه ح .
ولعل وجه ما قال الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له .
قوله ( إلا أن يجد قوة الأرض ) هذا الاستثناء مبني على أن قوله ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيره وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء ا ه .
وجزم به في شرح المنية .
و اعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه ا ه .
أقول الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر