أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده .
والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله ا ه .
ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك وقدمنا في بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي قوله نظر .
والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه .
ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرب بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا .
وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي وأما عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض المواضع كما قاله ط ولذا قال في المجتبى وفي قوله نظر أو محمول على ما إذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله فليتأمل .
قوله ( كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره .
إمداد .
قوله ( على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح المجمع واختاره في البحر والنهر .
قوله ( فالهيئات أولى ) جمع هيئة وهي هنا كيفية القعود .
قال ط وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا ه تأمل .
قوله ( قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر على المريض .
قال في البحر ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا ه .
وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع ا ه .
أقول ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ولعل ذلك محمل القولين والله أعلم .
قوله ( بركوع ) متعلق بقوله صلى ط .
قوله ( على المذهب ) في شرح الحلوانينقلا عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه .
أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابه ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته .
وفي شرح القاضي فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه .
قوله ( لأن البعض معتبر بالكل ) أي أن حكم البعض كحكم الكل بمعنى أن من قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه .
قوله ( بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها .
وفي الذخيرة رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومىء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما بل ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه .
قال في البحر لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود .
نهر .
قال ح أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام .
قوله ( لا القيام )