على القيام فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون موئما فلا يصح اقتداء القائم به وإذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة .
قوله ( وإلا يخفض ) أي لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفص رأسه لهما لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود .
قوله ( وإن تعذر القعود ) أي قعوده بنفسه أو مستندا إلى شيء كما مر .
قوله ( ولو حكما ) كما لو قدر على القعود ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه وأمره بالاستلقاء أياما أجزأه أن يستلقي ويومىء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس .
بحر عن البدائع وسيأتي .
قوله ( ورجلاه نحو القبلة ) في البحر عن الخلاصة متوجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب ا ه .
أقول هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس البلاد المغربية أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وبه اندفع اعتراض بعض المحققين على ما في الخلاصة .
قوله ( لكراهة الخ ) هي كراهة تنزيهية ط .
قوله ( ويرفع رأسه يسيرا ) أي يجعل وسادة تحت رأسه لأن حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى .
بحر .
قوله ( الأيمن أو الأيسر ) والأيمن أفضل وبه ورد الأثر .
إمداد .
قوله ( والأول أفضل ) لأن المستلقي يقع إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها .
بحر .
قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء .
قال في النهر وهو شاذ .
وقال في البحر وهذا الأظهر خفي والأظهر الجواز ا ه .
وكذا ما روي عن الإمام من أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات .
قوله ( بأن زادت على يوم وليلة ) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط بل تقضي اتفاقا وهذا إذا صح فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في الزيلعي .
قال في البحر وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعا لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه ا ه .
قلت وهو مأخوذ من الفتح فإنه قال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ا ه .
قوله ( في ظاهر الرواية ) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح لكن خالف