باتفاق أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر وأن هذا الخلاف مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي .
فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا البناء هنا وعند زفر يجوز .
ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها إلا أن يقال يستأنف لو كانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل فليتأمل .
قوله ( ويزاد ) أي على ما ينقلب نفلا وليس المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح .
أقول حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب فيها الصلاة نفلا فإن منها كما في الحاوي ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق وسجوده إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها .
قوله ( والظاهر الخ ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده .
ح وط .
قوله ( وهو مسافر ) أي الإمام وهذا قيد لقوله أو مقيما .
قوله ( صح ) أي لوجود المشاركة في التحرية .
بحر .
قوله ( والمدرك أولى ) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر .
وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل .
قوله ( ولو جهل الكمية الخ ) فيه إجمال .
وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الإمام وكان كلهم كذلك أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا وقيده في الظهيرية بما إذا سبق الإمام الحدث وهو قائم .
قال في البحر ولم يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته .
وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربعا وحده والخليفة ما بقي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه .
واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته لأن الواجب عليه أن يبدأ بما فاته أولا ثم يتابعونه فيسلم بهم فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم .
وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت .
قوله ( احتياطا ) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام ح .
قوله ( فرضنا القعدتين ) لأن القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه والثانية فرض عليه .
قوله ( فرضت القراءة في الأربع ) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الإمام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه وفيها يلغز أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات الفرض .
قوله ( قدم مدركا للسلام ) أي ليسلم بالقوم وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولا فلو فعل ففي فساد صلاته