قبل هذا الباب وليس هذا مما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه وذلك فيما بعد التشهد فقط فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لا فساد بالإجماع ا ه أفاده ح قوله ( وهو الأصح ) قال في النهر واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام وصححه في الكافي وغيره .
وقال في الفتح وهو المختار قوله ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح .
نهر قوله ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله ( بأن بقي الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا .
أما عنده فلعدم دخول وقت العصر .
وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل .
فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله ( بأن لم يعد الخ ) أشار إلى أن الأمر موقوف فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة .
بحر قوله ( وكذا خروج وقته ) لأن المعتمد أن طهارة المعذور تبطل بخروج الوقت قوله ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل وهي وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب وتقنع الأمة وتذكر فائتة على إمامه وزوال الشمس في العيد ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء والثامنة خروج وقت المعذور .
وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح .
وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ولا يخفى ما في ذلك من التكلف .
على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب فإنه كان موجودا قبل ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس فإن إحداهما تغني عن الأخرى وأن يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء ومضي مدة المسح ونزع الخف فإن في كل منها ظهر الحدث السابق بل يمكن التداخل في غيرها أيضا كما يظهر بالتأمل فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكروا وتبعه في الفتح والدرر والشيخ شعبان في شرح المجمع وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته وزاد عليها نحوا من مائة مسألة لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه ووجود الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الإمام لا عندهما فافهم قوله ( إذا بطلت ) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط قوله ( فيما إذا تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه وقد علمت أن الأمر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله ( زاد في الحاوي الخ ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة المسافر .
أقول ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة وذكر الشراح أن ذلك