اختلاف تصحيح وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد .
قوله ( ثم لو أتى الخ ) أي بعد ما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركا أولا .
قوله ( لتمام أركانها ) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي بخلاف ذلك المسبوق لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله إن لم يفرغ قال في الهداية والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح ا ه .
واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة وظاهر التفصيل المخالفة .
معراج .
قوله ( لما مر ) أي قبيل الاثني عشرية ح .
قال الزيلعي لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز ا ه .
وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله وإن لم يجاوزه .
قوله ( عند الإمام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي .
قوله ( أي بعد ) بيان للمراد وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد والأظهر جعله على تقدير مضاف أي في آخر قعوده .
قوله ( إلا إذا قيد الخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة .
والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به .
قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله .
قوله ( لأنهما منهيان الخ ) أي متممان للصلاة كما في الفتح .
وفي العناية المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي ا ه .
وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف الإمام والمدرك .
قوله ( ولذا الخ ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام بخلاف ما لم قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان .
وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه وفي البحر لو قهقه القوم بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء .
فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد .
وأما بكلامه فعن أبي حنيفة روايتان وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة .
وفي رواية كالحدث العمد فلا سلام ولا نقض بها كذا في المحيط ا ه .
وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا ومشى عليه الشارح هناك .
قوله ( بخلاف المدرك ) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه