وسئل أبو القاسم عمن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن خصومة معه قال هذا شيء لم يجب بعد ولا يجب له إلا بالقبض فليس للابن خصومة في ذلك .
قال الفقيه رحمه الله تعالى ولو لم يكن على وجه الهبة فللابن أن يخاصم إذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة .
كذا في الحاوي للفتاوى .
إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم .
إذا أجاز ملك دار الحرب لملك دار الإسلام جارية فهي له .
ولو اهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فهو لجميع العسكر .
كذا في السراجية .
وسئل محمد بن مقاتل عما يهدي أبو الصبي إلى المعلم أو إلى المؤدب في النيروز أو في المهرجان أو في العيد .
قال إذا لم يسأل ولم يلح عليه فلا بأس به .
كذا في الحاوي للفتاوى .
أقول وهذا فيما إذا كان للأستاذ معلوم من بيت المال يكفيه وإلا فله أجر مثله وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما يأتي في كتاب الإجارة .
وسئل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلأ الكوز من المطر فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز مع الماء فقال نعم .
قال رضي الله تعالى عنه وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه فأما في الماي فإنه ينظر إن كان أعده لذلك حينئذ يسترده وإن لم يعده لذلك لا يسترده .
كذا في التاترخانية .
لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي أن يقبض ما وهب من الصغير وإن كان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا الأجنبي أن يسلمه لتعليم الأعمال وليس لأجنبي آخر أن يسترد منه .
نص عليه السرخسي في كتاب الهبة .
وسئل علي بن أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب الحمام الأجرة فاغترف من الإناء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه إباحة للداخلين فقال صار أحق به من غيره ولكن ما صار ملكا له .
كذا في التاترخانية .
يدخل في هبته الأرض ما يدخل في بيعها من الأبنية والأشجار من غير ذكر ا ه .
وكذا في الصلح على أرض أو عنها تدخل ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر .
قال ركن الإسلام الصباغي الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق ولا يدخل الثمار والأوراق المتقومة في هبة الأشجار بغير ذكر فإذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لأنه يمنع التسليم كما في القنية .
أقر أنه وهب من فلان دارا كان هذا إقرارا صحيحا .
في الغياثية الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض هو الأصح .
كذا في جواهر الأخلاطي .
أهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز