ولو قال لرب الدين إذا مت فأنت في حل فهو جائز .
كذا في فتاوى قاضيخان .
ولو قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ .
كذا في الوجيز للكردري .
أبرأه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة .
كذا في القنية ا ه .
وفي الأنقروي برمز عك حمل إلى خطيبة أمتعة من جنس ما يحمل إليهن في العادة ودفع أهل الخطيبة إليه مثل ما حمل إليهم فلا رجوع لهم فيه إذا افترقوا والمساهلة في مثل هذا عزيمة فيما بينهم .
قنية .
بعث إليهم شيئا معينا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها منه بنصف المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا عوضته .
مت صح له طلب المبعوث له مع طلب العوض إن لم تعوضه مع شش للسير الكبير الرشوة لا تملك عك وغيره قاض أو غيره .
دفع إليه سحت لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه .
بخ المعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء .
فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها .
وفي خلاصة الغزي خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنه رشوة .
قنية .
وكذا في الواقعات الحسامية .
خاصم زوجته وأذاها بالضرب والشتم حتى وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة باطلة قنية في الإكراه .
ولو أكره على الهبة ووهب لا تصح .
قاضيخان ا ه .
البكر البالغة يمنعها إخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتى تهبهم أو تبيعهم حصتها من أبويها في الإرث أو تشهد لهم بشيء فهو باطل لأنها كالمكرهة في ذلك .
رملي .
وفيه عن شرح تحفة الأقران للمصنف لو زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت أن تخرج من بيته إلى زوجها منعها الأب إلا أن تشهد عليها أنها استوفت منه ما يعرف فيه من ميراث أمها فأقرت بذلك ثم أذن لها في الخروج فإن الظاهر أن الحكم فيه عدم صحة الإقرار لكونها في معنى المكرهة لما ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الأبكار وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي .
ا ه .
من منهوات الأنقروي .
رجل له على آخر مائة وخمسون درهما مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحال أم إلى المؤجل أفتى الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى ينصرف إليهما وبه أفتى القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى .
كذا في التاترخانية .
هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا .
كذا في السراجية .
الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل .
وقي البقال التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم وللوكيل بالتسليم أن يوكل غيره .
بخلاف الوكيل بالقبض .
كذا في المحيط .
وفي الفتاوى العتابية ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد أحد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما .
كذا في التاترخانية .