المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر عوضا ويرده إلى صاحبه .
وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء المبايعة .
ولا يجوز بالميتة والدم .
كذا في المبسوط .
وهب المرتد أو النصراني له على أن يعوضه خمرا فذلك باطل .
كذا في محيط السرخسي .
رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما من أحق بالماء منهما قال الابن أحق به لأن الأب لو كان أحق لكان على الابن أن يسقي أباه وإن سقى أباه مات هو من العطش فيكون هذا منه إعانة على قتل نفسه وإن شرب هو لم يعن الأب على قتل نفسه فصار هذا كرجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره فقاتل نفسه أعظم إثما .
قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وفي يده تلك الحديد يجأ بها بطن نفسه والوجء الضرب بالسكين وأصله يوجأ .
كذا في المحيط .
ولو دفع إلى رجل ثوبا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع أخذه لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل فإن أخذه لزمه رده .
كذا في السراج الوهاج .
محتاج معه دراهم فالإنفاق على نفسه أفضل من التصديق على الفقراء وإن آثرهم على نفسه فهو أفضل بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة وإن خاف أن لا يصبر ينفق على نفسه .
كذا في الملتقط .
وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس إلحافا ويأكلون إسرافا قال ما لم يظهر لك أن من تتصدق عليه ينفق في المعصية أو هو غني لا بأس بالتصدق عليه وهو مأجور بما نوى من سد خلته .
كذا في الحاوي للفتاوى .
الصبي إذا تصدق بماله لا يصح .
كذا في السراجية .
التصدق بثمن العبد على المحتاجين أفضل من الإعتاق .
كذا في السراجية .
رجل تصدق على الميت أو دعا له فإنه يصل الثواب إلى الميت إذا جعل ثواب عمله لغيره من المؤمنين جاز .
كذا في السراجية .
تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن يستردها ظاهرا .
قال القاضي عبد الجبار إن كان قال قد ملكت منه فلسا ثم ظهر أنه طازجة له أن يستردها وإن قال ملكت هذا لا يسترد .
قال سيف السائلي لا يسترد في الحالين .
كذا في القنية .
رجل أخرج دراهم من الكيس أو من الجيب ليدفعها إلى مسكين ثم بدا له فلم يدفع فلا شيء عليه من حيث الحكم .
كذا في السراجية .
وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال يضعها حتى يجيء آخر وإن أكلها أطعم مثلها .
وقال إبراهيم النخعي مثله .
وقال عامر الشعبي هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها لا تجوز الصدقة إلا بالقبض .
وقال مجاهد من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض .
وعن عطاء مثله .
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وهو المأخوذ به .
كذا في المحيط .
اختلفوا في التصدق على سائل المجد .
قالوا لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأن ذلك إعانة على أذى الناس .
وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة تصدق