وفيه إضرار بجماعته لأن حقهم قد تعلق به بإباحة رب المنزل إياهم وربما يكون الطعام لا يكفيهم ففي إطعام أهل الخوان الثاني تصرف في مال غيره بغير إذنه وإضرار برفقته فبالنظر إلى الشق الأول لو كان بينه وبين رب المنزل مباسطة بحيث يسوغ له إطعام طعامه بغير إذنه جاز له إطعام أهل الخوان الثاني وبالنظر لحق رفقائه لا يجوز .
وأما إطعام أهل خوانه فجائز لأن رب المنزل أباحه لهم وأما إعطاء السائل فإنه افتيات على رب المنزل فلا يجوز إلا إذا كان بينهما مباسطة بحيث يعلم أنه يرضى بتصرفه في ماله كما قال تعالى 42 ! < أو صديقكم > ! النور 61 فإنه ذكر في تفسيره أن معناه والله أعلم له أن يدخل دار صديقه ويضيف من طعامه بغير إذنه إذا وثق برضاه بذلك فإطعام من ذكر بالأولى .
قوله ( وخادم ) أي ممن هو قائم على رأس المائدة .
جوهرة .
فأفاد أن ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم أولى وقد صور هذه المسألة في الضيف وأدرجها المؤلف في مسألة أهل الخوان لأنهم ضيوف ط .
قوله ( لغير رب المنزل ) فإن كانت هرة صاحب البيت جاز استحسانا .
جوهرة .
قوله ( وتمامه في الجوهرة ) وعبارتها رجل كتب إلى آخر كتابا وذكر فيه اكتب الجواب على ظهره لزمه رده وليس له التصرف فيه وإلا ملكه المكتوب إليه عرفا .
رجل مات وبعث إلى ابنه كفنا ليكفنه فيه هل يملكه حتى يكون له أن يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه أو ورع فإن الابن لا يملكه وإن كفنه في غيره وجب عليه رده على صاحبه وإن لم يكن كذلك جاز للابن أن يصرفه إلى حيث أحب ا ه .
قوله ( لا جبر على الصلات ) بكسر الصاد جمع صلة وهي عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها من النذور والكفارات انتهى .
معراج .
لكن لا يظهر ذلك في الشفعة ط .
قوله ( شفعة ) فيجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة شرعية ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة .
أشباه .
وإنما وجبت صلة للشفيع لجوازه بأحد الوجوه الثلاثة دفعها للضرر عنه ومع ذلك يأخذها جبرا من البائع إن كانت في يده أو من المشتري .
قوله ( ونفقة زوجته ) لأنها وإن كانت صلة من وجه إلا أنها عوض من وجه آخر لأنها جزاء الاحتباس .
ذخيرة .
ويجبر عليها ولو بالحبس .
بيري .
ومثلها نفقة القرابة والولاد بل هي أولى من نفقة الزوجة لأنها صلة محضة أما نفقة الزوجة فلها شبه بالأجرة لأن فيها جزاء الاحتباس .
قال الصدر الشهيد إذا مات الزوج بطل ما كان عليه واجبا من النفقة ولم تأخذ ذلك من ميراثه لأن أصل ذلك لم يكن مالا وإذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصفية المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم وإذا مات قبل التسليم تسقط .
فإن قيل لو كانت صلة كيف يجبر الزوج على التسليم .
قلنا يجوز أن يجبر ألا ترى أنه من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية انتهى .
أقول وقدمنا في أوائل باب الرجوع في الهبة عند قول المصنف والميم موت أحد العاقدين وذكر الشارح ثمة ما يسقط بالموت ونقلنا ثمة عن حاشية أبي السعود أن المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضي أما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة إلى آخر ما قدمناه فارجع إليه .
قوله ( وعين موصى بها ) فيجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت الموصي .
أشباه .
ولم يجز الجبر فيها على الواصل