قلت وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول للمنكر .
تأمل .
ا ه .
قوله ( لا له ) أي ليس للغريم أن يأخذ ذلك المال .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعطه هبة بأن أعطاه قرضا أو دفع إليه ليعمل للأب .
قوله ( فميراث ) فالأصل ميراث والربح له .
قوله ( وتمامه في جواهر الفتاوى ) وعبارته أمير وهب جارية لرجل فأخبرته أنها كانت لتاجر قتله عدوه واستولى عليه وتداولتها الأيدي والموهوب له لا يجد ورثة المقتول وهو يعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها ربما يقع في فتنة فله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعها للغائب في ذي اليد حتى إذا ظهر المالك كان له على ذي اليد الثمن .
ا ه .
قوله ( وإلا ) بأن كان فاكهة ونحوه مما لا يذهب التحويل لذاته .
قوله ( فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا ) أي كما يباح الأكل في إناء الثريد الذي تذهب لذته بالتحويل يباح أيضا إذا كان بينهما انبساط أي رفع كلفة كما تقدم من أن أحدهما يدخل بيت الآخر بدون إذنه ويأكل من طعامه ويتناول أوانيه وأشياءه وإلا فلا .
وكذا تعتبر العادة والعرف في وعاء الهدية كما في زماننا فإن الحاج حين قدومه يرسل هدايا لأصحابه فيرسل لهم ماء زمزم بإناء ثمين من الصيني فإن العادة جرت أن يأخذها المهدي إليه مع وعائها بخلاف ما إذا أهدى رجل لآخر عنبا في قوصرة أو لبنا في وعاء فإنه يأخذ العنب واللبن دون القوصرة والوعاء .
قال في الهندية ويقال إذا بعث إليه هدية في ظرف وإناء أو في العادة رد ذلك لم يملكهما كالقصاع والجراب وما أشبه ذلك وإن كان من العادة أن لا يرد الظرف كقواصير الثمر فالظرف هدية أيضا لا يلزمه رده ثم إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد المهدي إليه وليس له أن يستعمله في غير الهدية وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتض العادة تفريغه فإن اقتضت تفريغه وتحويله لزمه تفريغه .
ا ه .
قوله ( ليس لأهل خوان ) هو كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام .
قاموس .
قوله ( مناولة أهل خوان آخر ) ولو ناول من معه على خوانه لا بأس به .
قال الفقيه هذا قياس .
وفي الاستحسان أن كل من كان في تلك الضيافة إذا أعطاه جاز وبه نأخذ .
كذا في الحاوي للفتاوى ا ه .
هندية .
وفيها لو قال الوكيل لا أسلم من تناول مالك فقال الآمر أنت في حل من تناولك منه من درهم إلى مائة درهم ليس له أن يأخذ مائة أو خمسين جملة وله أن يتناول من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه ولو أهدى رجل إلى مقرضه شيئا .
فإن لم يهد قبل القرض كره القبول .
ا ه .
أقول أي كالقاضي فإنه ليس له أن يتناول هدية من ليس له عادة في مهاداته قبل تقلده القضاء .
قوله ( ولا إعطاء سائل الخ ) هو ليس خاصا بأهل الأخونة بل مطلق الضيف فهو تعميم بعد تخصيص أما أهل الأخونة فإنه قد خص كل قوم بطعام أذن لهم فيه فإذا أطعم أهل خوان آخر فقد أباحه لغير من أباح له المضيف