فإنها صلة من الموصي والجبر يجري على الوصي والوارث وليس هو ذا الصلة بل متعرض لمال غيره لأن الوصية مستحقة للموصى له وكذا مال الوقف فإن الصلة من الواقف والجبر على المتولي فلا خصوصية للجبر فيهما بل كان من كان في يده صلة من شخص لآخر يجبر على تسليمها إليه .
قوله ( ومال وقف ) فإنه يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها انتهى .
أشباه .
ويزاد ما تؤديه العاقلة من الدية فإن الإيجاب على العاقلة بطريق الصلة .
بيري .
قوله ( وقد حررت أبيات الوهبانية ) ركب أشطار بيوت على أشطار بيوت أخر وحذف بعض ما يحتاج إليه منها وزاد فيها ما ليس منها وقوله لم يوف بإسكان الواو وقوله يؤخذ بإسكان الذال وقوله وعندي بفتح الياء ط .
قوله ( ليس يرجع مطلقا ) أي سواء قبل المديون أو لم يقبل بل سكت فإن سكوته يكون قبولا حكما وسواء ثم كان مانع في الرجوع أولا لأنها إسقاط والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالإبراء وكما لو هلك الموهوب والإبراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحا ودلالة .
ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالإبراء فتتم بلا صريح قبول ويرتد كل من الإبراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية .
وقال ابن شجاع لا يعمل رده وجرى المصنف على إطلاق السقوط ويظهر لك مما في الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها إسقاطا انتهى .
وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع .
تأمل .
وقدمناه أول باب الرجوع .
قوله ( وإبراء ذي نصف يصح ) صورته لهما دين على رجل قال أحدهما له وهبتك نصيبي جاز فيه وإن قال وهبتك نصف الدين مطلقا عن إضافته إليه اختلفت الرواية في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك فيصرف إليه الهبة أو تصرف إلى الكل في إطلاق هبة نصف الدين وهو ظاهر الرواية .
شرنبلالية .
فلذا أطلق الشارح .
قوله وإبراء ذي نصف ليشمل قوله وهبتك نصيبي وبه يسقط نصيبه بالاتفاق وكذا قوله أبرأتك عن نصف الدين في ظاهر الرواية .
وحاصله أنه لو كان لاثنين دين مشترك على شخص فأبرأه أحدهما فتارة يقول أبرأتك من نصيبي فهو كما قال اتفاقا وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير إضافة وظاهر الرواية أنه كالأول وقيل يكون إبراء من نصف النصف وهو الربع .
قوله ( المحرر ) أي هذا هو المحرر .
قوله ( على حجها ) متعلق بوهبت .
وصورته تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج فالمفتى به أنه لا يبرأ لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا .
قوله ( أو تركه ظلمه لها ) يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية كما في شرح الواقعات ونسبه إلى أبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفار وعلله قاضيخان بأنه تعليق الهبة بالقبول فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك وفي الأجناس وابن مقاتل قال مهرها عليه على حاله إن ظلمها لأنها لم ترض بالهبة إلا بهذا الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا .
ثم قال والحاصل أنه لا فرق على ما عليه الفتوى بين مسألة الظلم ومسألة الحج كما صرح به قاضيخان