عليه يراجع .
قوله ( ويتفرع على هذا الأصل ) أي الذي ذكره المصنف .
قوله ( لم يجز ) إلا أن يسلطه الدائن على المديون ويقبضه منه ونقل في الأشباه قولين بالجواز وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده .
قال في القنية قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز .
وفي ط وصك بخلافه ا ه .
ومنه ومما في الأشباه يعلم أن التفريع على أحل القولين .
قوله ( ولو كان وكيلا بالبيع ) أي فقضى للموكل الثمن ليصير ما بذمة المشتري له لا يصح فيكون القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله .
أشباه .
إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع .
أما قبله فالولاية في الطلب له كما لا يخفى .
قوله ( وليس منه ) أي من تمليك الدين من غير من عليه الدين .
قوله ( حيث صح إقراره ) أي قضاء أما في الديانة فلا يحل له الدين إذا لم يكن له في نفس الأمر لأن الإقرار ليس سببا للملك مع أن التمليك هنا لا يفيد ما لم يأمره .
قوله ( فللمقر له قبضه ) فإذا دفعه إليه برىء وكذا إذا دفع إلى المقر كما في المنح وأكثر النسخ كما هنا وفي بعضها فللمقر ولاية قبضه وهذا الموافق لما في البزازية فليراجع فإنه مهم .
قوله ( وتمامه في الأشباه من أحكام الدين ) لعل الضمير راجع إلى الدين أي تمام بيان أحكامه وإلا فلم يتكلم في االأشباه على هذه المسألة ط .
أقول وعبارتها وفي وكالة الواقعات الحسامية لو قال وهبت منك الدراهم إلي لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال .
ا ه .
وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط لكن ينافيه ما قدمناه عن الأشباه .
فتأمل .
قوله ( لي على فلان ) أي وإن زاد لفظ لي ولذا استشكله الشارح .
قوله ( بزازية الخ ) والبزازي تبع ما في الخلاصة وسبق في الإقرار الاعتراض عليها وسبق تأييد الاعتراض .
قوله ( قلت هو مشكل الخ ) أقول هذا الإشكال ذكره المصنف في منحه أيضا .
وأجاب عنه الرملي في حاشية المنح في كتاب الإقرار فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائبا ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار وأما لزومه فشيء آخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم .
وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان كما فهمه لما افترق الإقرار للغائب والحاضر مع أن الظاهر أن بينهما فرقا في الحكم ألا ترى إلى قوله في الخانية ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده .
وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم فظهر الجواب وزال الإشكال بما قررناه والحمد لله تعالى ا ه .
قوله ( لأنه مع الإضافة إلى نفسه ) أي مع إسناد المال إليه .
قوله ( فتأمله ) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان أي في نفس الأمر فلا إشكال ا ه .
ح .
لكن يقال فيه إنه متى أمكن الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز وتقدم في الإقرار ما يقوي إشكال الشارح ولعل المراد بالإضافة في قوله الدين الذي لي على فلان إضافة نسبة لا ملك كما في قولهم جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي .