أقول ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في القنية راقما لعلي السغدي إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافة إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الأئمة البخاري إقرار في الحالين لا تمليك ا ه .
قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا ولكن الأصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنها بجواب حسن فارجع إليه .
قوله ( اصطلحا الخ ) مناسبة ذكر هذه المسألة كتابة اسم غير المستحق فإن المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب .
قوله ( فالعطاء لمن كتب اسمه ) عبارة البزازية له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما في الديوان ويأخذ العطاء هو والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الإمام العطاء له لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل لرضا الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية في حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه ا ه .
قوله ( والصدقة كالهبة الخ ) قال في العناية لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهبة ا ه .
وقدم المصنف أحكام الهبة على الصدقة لعمومها في حق المسلم والكافر وكثرت تفاريعها كما في المفتاح وهو عكس ما هو المشهور من أن ما كثرت تفاريعه يؤخر لطول الكلام عليه .
حموي .
قوله ( لا تصح غير مقبوضة ) أي لا تتم .
قوله ( ولا في مشاع يقسم ) قيد به لأنه لا تصح في مشاع لا يقسم .
حموي .
فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين .
قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم .
بحر .
قوله ( ولا رجوع فيها ) الأولى غير أنه لا رجوع فيها لأن عبارته توهم أنها مثلها فيه وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال تصدق على غني أووهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الأولى وللمعنى في الثانية .
والحاصل أنها جملة مستأنفة وليست بداخلة تحت التثنية وإلا لفسد المعنى فليتأمل .
وضمير فيها للصدقة .
وفي القدوري الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ا ه .
قوله ( ولو على غني ) أي ولو تصدق على غني ليس له الرجوع واختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله .
بحر .
وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان .
تأمل .
قال القهستاني الفقير والغني يستويان في عدم العود .
وقال بعضهم إن له العود على الغني .
ا ه .
ثم رأيت الشمني ذكره حيث قال ولو تصدق على غني لا يعود استحسان والقياس أن يعود وبه قال بعض أصحابنا الخ .
قوله ( لأن المقصود فيها الثواب ) وقد حصل قيل عليه أن حصول الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجب عندنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع بحصوله .
ويمكن أن يقال حصول الوعد بالثواب .
أخي جلبي .
قوله ( فالقول للواهب ) لأنه الدافع فهو أدرى بجهة الدفع .