للعناية القول الثاني ح .
وقد يقال هو وإن كان صحيحا فغيره أصح فتحصل أنهما قولان مصححان ط .
قوله ( لكن في المجتبى ) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح .
قوله ( تمليك ) أي فتحتاج إلى القبول كما صرح به في المجتبى وعزا التسوية بين الهبة والإبراء لزفر .
قوله ( والإبراء إسقاط ) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه .
منح .
قول ( تمليك الدين الخ ) قال المحشي الحموي يستثنى من ذلك ما في القنية من باب الأجر في القرض ولو قال الأجنبي للدائن هب دينه لي أو حلله لي أو قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرأ استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ انتهى .
قوله ( حوالة ) أي إذا كان المحال عليه مديون المحيل وقد أحال شخصا عليه فإن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والتعبير بالانتقال يفيد أن المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين وإنما هو لما رضي بالحوالة فقد التزم الدفع له بأمر المحيل فإذا دفع عنه بأمره وقعت المقاصة بينهما فليتأمل .
وأيضا المحال مسلط على قبضه من المحال عليه .
ويقال في الوصية ليس فيها تمليك وإنما هو تسليط أيضا فرجع الأمر إلى التسليط في الكل .
قوله ( ووصية ) أي بأن أوصى بالدين الذي له على زيد لعمرو فإنه يصح لأن الموصى له خليفة عن الميت وكذا إذا أوصى بثلث ماله مثلا وفي التركة ديون فإن الموصى له يملك من الديون بقدر وصيته أي يملك المطالبة وإنما يصير ملكا حقيقة إذا صار عينا .
قوله ( وإذا سلطه على قبضه ) أي وقبضه فيصح يعني لأنه يصير حينئذ وكيلا عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه كما ذكره الحموي ومقتضاه صحة عزله عن التسليط .
أشباه .
قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه انتهى .
فتنبه لذلك .
رملي قوله ( فيصح الخ ) وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الآمر ثم أصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه .
قوله ( ومنه ) أي مما استثنى .
قوله ( ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه ) أي وامرأته بالقبض .
بزازية .
وفي الأشباه في أحكام الدين وهبت مهرها من أبيها أو لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنها هبة الدين من غير من عليه الدين ومثله في مجموعة مؤيد زاده .
قوله ( فالمعتمد الصحة للتسليط ) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله ومنه .
وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض .
ا ه .
فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه السائحاني وغيره .
قال في الحاوي القدسي إن سلطته علي قبضه وهو الصواب لكن ينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن