ومحله فيما يظهر إذا لم تقم بينة على مدعاها .
قوله ( وأرادت هي الاسترداد أيضا ) فإذا لم ترد سقط حقها لا حقه .
قوله ( فلا عوض ) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبته فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها فلها الرجوع .
قوله ( فلو استهلك أحدهما ) قيد به لإخراج الهلاك فإنه لا ضمان فيه إذ هو عارية وهذا إنما يظهر فيما للزوج أما هي فلم تدفعه إلا عوضا فيلزمه مطلقا فتأمل ط .
قوله ( هبة الدين ممن عليه الدين ) يعني سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من وارثه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأ الوارث صح .
أيضا كذا في البزازية .
ذكره الحموي .
قوله ( يتم من غير قبول ) لما فيه من معنى الإسقاط .
قال المصنف في منحه فإن قلت هذا منقوض بدين الصرف والسلم فإن رب الدين إذا أبرأ المديون منه أو وهبه له توقف على قبوله .
قلت أجيب عنه بأن توقفه على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين بل من حيث إنه يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد الصرف وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخه فلهذا توقف .
ا ه .
قوله ( إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم ) أي إذا أبرأه عن أحد بدلي الصرف أو عن رأس مال السلم يتوقف على القبول لما علمت من كونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة .
قوله ( لكنه يرتد بالرد ) استدراك على قوله يتم من غير قبول يعني وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح .
قال في الأشباه الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل .
الأولى إذا أبرأ المحتال المحال عليه فرده لا يرتد .
وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه .
وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه .
وفي البحر أطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها إسقاطا ا ه .
قوله ( لما فيه من معنى الإسقاط ) تعليل للتعميم يعني وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح .
والحاصل أن الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط وهبة الدين كالإبراء منه فمن حيث الإسقاط لا يتوقف على القبول على خلاف في الهبة ومن حيث التمليك يرتد بالرد .
قال في الصيرفية رب الدين إذا وهب الدين من المديون فلم يقبل ولم يرد حتى افترقا فجاء بعد أيام ورد الصحيح أنه لا يرتد هذا الاختلاف بناء على أن الرجحان في هبة الدين من المديون بطريق الإسقاط أم بطريق التمليك فمن قال للتمليك قال يقتصر الجواب على المجلس ومن قال للإسقاط قال لا يقتصر انتهى .
ويرد عليه أنه إذا ترجح جانب الإسقاط ينبغي أن لا يرتد مطلقا .
تأمل .
قوله ( لكن في الصيرفية ) استدراك على تضعيف