يصح أن يرجع الضمير إلى الواهب أيضا كما في الشرنبلالي .
قوله ( لبطلان الشرط ) أي شرط الرد على المعمر أو ورثته .
قوله ( لا تجوز الرقبى ) هي بالضم من المراقبة .
وهي لغة أن تعطي إنسانا ملكا وتقول إن مت فهو لك وإن مت فلي .
كذا في المبسوط وغيره .
وشريعة أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك ا ه .
ويعني إن مت قبلي فهي لي أي فكأنه قال له ارقب حياتي فإذا مت وأنت حي فهي لك فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا يصح وإنما لم تكن وصية لأنه لم يعلقها بمطلق موته بل بشرط أن يموت والمرقب حي فكانت مخاطرة وهذا قول الإمام ومحمد والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح .
قال أبو يوسف إنها صحيحة لأنها تمليك في الحال والشرط باطل والأول هو الصحيح .
مضمرات قوله ( وإذا لم تصح تكون عارية ) أي إذا سلمها إليه لتضمن الرقبى إطلاق الانتفاع .
حموي عن الينابيع أي لأنه حينئذ قد أذن له بالانتفاع بها وإنما لم يقيد بذلك لأن الهبة المبوب لها من شرطها التسليم .
قوله ( لمعمره ) بفتح الميم الثانية .
قوله ( في حياته وموته ) يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المعمر بفتح الميم ومعنى كونها له في موته أنها من ماله المتروك عنه ويحتمل رجوع الضمير إلى من في قوله من .
قوله ( فهو سبيل الميراث ) على تقدير مضاف في المبتدأ أي فطريق الشيء المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر .
وفي كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبي من بعدي والرقبى هي الحبيس وليس بشيء .
قال لرجلين عبدي هذا لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبى وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري لك حبيس فهي له إذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك إذا قال هي لك رقبى .
ا ه .
وفيه أيضا قال داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه .
وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي جائزة .
وقوله حياتك باطل .
وكذلك لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهي لوارثي .
وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية وإن قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر العقب لغو انتهى .
قوله ( هدايا ) أي فيما يظهر وإلا فإنه يدعي العارية فالأولى حذفه قوله ( أولا ) لأن القرينة تدل أنها ما أرسلت إليه إلا مكافأة لصنيعه .
قوله ( بعد الزفاف ) قيد لبيان الواقع لأن في مثل هذه الحالة يظهر التجاحد فلو ادعى ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لأنه هو الدافع فهو أعلم بجهة الدفع وإذا ظهر أنه لم يهد تبين أن عوضها لم يصادف محلها لأنها لم تقصد ابتداء البر بل مكافأة له على صنيعه وقد تبين أن لا صنيع منه فتسترد ما دفعت .
تأمل .
قوله ( وحلف ) إنما لم يطالب ببينة لاتفاقهما على الملك له فجهة التمليك لغيره تعلم منه فإذا تخالفا حلف