في النهاية ثم قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول يستثنى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والسلم أو وهبه له يتوقف على القبول لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلم ولا ينفرد أحدهما بفسخه فلا بد من قبوله ا ه .
أقول فقوله والتعليق يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها إشارة إلى أن من الإسقاطات المحضة ما لا يحلف بها أي لا يقبل التعليق بالشرط كالحجر على المأذون وعزل الوكيل والإبراء عن الدين .
قوله ( لأنه مخاطرة وتعليق ) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك لأن المعنى إن مت قبلي وإن جاء الغد والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون فكان مخاطرة .
كذا قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وأقول الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل إن مت من مرضك هذا وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم .
وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به .
أقول وهذا يقتضي أن المريض إذا قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فعبدي وصية لفلان أنه باطل لأنه مخاطرة فلا يصح فليتأمل .
فهل فرق بين المسألتين ويمكن أن يقال ما سمعته من أنه وإنما صح هنا وإن كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل التعليق .
قوله ( ليكون تنجيزا ) الأولى فيكون .
قوله ( وكذا إن مت بضم التاء فأنت برىء منه أو في حل جاز ) فرق بينهما في الهندية ونصه لو قال رب الدين إن مت فأنت في حل منه فهو جائز .
كذا في فتاوى قاضيخان ولو قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ .
كذا في وجيز الكردري .
ا ه .
والتعليق موجود في كل .
وقد فرق المؤلف بين قول الدائن إن مت من مرضي هذا وبين إن مت بلا قيد فجعل الأول تعليقا والثاني وصية ط .
والحاصل أنه إنما لم يجز في الأول وجاز في الثاني مع أن التعليق موجود في كل لأن الأول مخاطرة وتعليق والثاني وصية .
قوله ( جاز العمري ) بالضم اسم من الإعمار صحاح .
يقال أعمرته الدار عمري أي جعلتها عليه يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إليه وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية .
وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحو أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذا العبد حياتك فإذا مت فهو لورثتي .
نقاية وشرحها .
قال الشمني وصورتها أن يقول أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت أو مدة حياتك أو ما حييت فإذا مت فهي رد علي ا ه .
وقال الزيلعي والعمري هو أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط انتهى .
وقال في شرح المجمع العمري هي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط أن يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له انتهى .
فقول الشارح عمره