أقول فيه بحث لأنه لم يرد به إذ المفروض أن يكون العوض شيئا منها وقوله وإن أراد به الخ هذا هو المراد ونمنع التكرار لأن رد الشيء منها لا يستلزم كونه مردودا على طريق العوض بل المتبادر من الرد أنه مردود لا بطريق العوض فيحمل عليه على أن العوض إنما يكون بألفاظ مخصوصة كما مر وأيضا لا بد في التعويض من الإضافة إلى الهبة .
ثم التحقيق أن شرط العوض من العين الموهوبة لغو لا يمنع الرجوع سواء كان معلوما أو لم يكن دل عليه ما ذكر في التاترخانية وغيرها من أن الهبة لو كانت ألف درهم و العوض درهم منها أو كانت دارا والعوض بيت منها لم يكن عوضا وكان للواهب أن يرجع في الهبة استحسانا .
وقال زفر يكون عوضا فظهر أن ما أجاب به المصنف قاصر كما لا يخفى .
ا ه .
قوله ( من اشتراط معلومية العوض ) قال المصنف في منحه وقيدنا العوض في المختصر بكونه معينا وهو قيد لازم أخل به صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون .
ا ه .
قال الرملي في حاشيته عليها قوله وهو قيد لازم أقول لا حاجة إليه بعد قوله بيع انتهاء الخ .
إذ قوله فيرد ويأخذ صريح في أنه معين فالألف واللام في العوض بدل عنه فالتقدير عوض معين وهذا غالب في عبارات المختصرات .
قال في البحر وأراد بالعوض العوض المعين إذ في اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه كما سيأتي .
ا ه .
فلم يقع من أصحاب المتون الخلل ا ه .
قوله ( أعتق حمل أمة الخ ) قيل فيه روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا .
وفي رواية جازت فيهما جميعا والصحيح ما في المتن .
ووجه الفرق ما نذكره في المقولة الآتية بعد هذه عن الزيلعي كما في الخانية .
قوله ( ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) قال الزيلعي ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم لأن الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما إذا وهب أرضه وفيها أبنيته بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا تصح الهبة في الأم بدونه لأنها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمر أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما يمنع القبض .
ا ه .
قوله ( بشرط محض ) لما في الإبراء من معنى التمليك ولا يصح تعليق التمليكات بالشرط وقد تقدم في مسائل شتى من الدعوى .
قوله ( فهو باطل ) قال في البحر لأن هبة الدين ممن عليه إبراء وهو تمليك من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس على خلاف فيه كما في النهاية وإسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول والتعليق بالشروط مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الإسقاطات من وجه ولا الإسقاطات من كل وجه دون وجه ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص وقيد بقوله إن أديت لأنه لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف صح لأنه ليس بتعليق بل تقييد ولما قدمناه في باب التعليق أن المعلق بعلى هو ما بعدها لا ما قبلها وأشار بقوله لمديونه إن هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتى يرجع بالدين على المكفول عنه ولا يتم إلا بقبوله وإبراء الكفيل عن الدين إسقاط من كل وجه حتى لا يرتد بالرد .
كذا