لابني فلان هبة لأن الجعل إثبات فيكون تمليكا وإن قال جعلته باسم ابني فالأمر متردد وهو أقرب إلى الوجه الأول ا ه .
ولتراجع نسخة أخرى تأمل نعم جرى عرف الناس بالتمليك مطلقا .
تأمل .
بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت وإلا فلا فإن التمليك أعم من الهبة لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها وفي الكازروني أنها هبة لكن في الحامدية عن الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خليل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض .
قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط ا ه .
قوله ( فإنه ليس بهبة ) هذا أحد قولين وهو غير الأظهر .
قال في الهندية أبو الصغير غرس كرما أو شجرا ثم قال جعلته لابني فهو هبة وإن قال جعلته باسم ابني لا يكون هو الأظهر وعليه أكثر مشايخنا غياثية وإن لم يرد الهبة يصدق ملتقط ولو قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة .
خانية .
قال الأب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الأب .
قنية .
ولو قال هذا الشيء لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول .
تاترخانية ا ه .
فقولهم القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب يستثنى منه الهبة للصغير من أبيه .
قوله ( وكذا هي لك حلال ) لأنه إن كان أمة يحتمل حل النكاح أو الإباحة ولا إباحة في الفروج .
فروع قال لغيره أنت في حل مما أكلت من مالي له أن يأكل إلا إذا قامت أمارة النفاق .
ولوقال من أكل من شجرتي فهو في حل يأكل منها الغني والفقير على المختار .
ولو قال حللني من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأ إن كان صاحب الحق عالما به بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما به برىء حكما إجماعا وديانة عند الثاني وعليه الفتوى والمباح له لا يحل له التناول حتى يعلم بالإذن والإباحة ولو تناول قبل ذلك تناول حراما .
وفي البزازية لو قال أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل والأخذ والإعطاء ا ه .
ولو قال المغصوب منه أنت في حل مما غصبت مني والمغصوب قائم فذلك على البراءة من ضمانها والعين للمغصوب منه .
ا ه .
وفي الخانية رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها .
قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها على خطر والهبة لا تصح مع الخطر .
وقال زفر تجوز .
قال المقدسي فكأنه قاسها على من سيب دابة .
قوله ( إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة ) كأن يقول أتهبني ذلك أو إن نفسي رغبت في إعطاء هذا الشيء أو أنت لم تهبني شيئا قبل هذا ط .
قوله ( وأعمرتك هذا الشيء ) هي أن يملكها له طول عمره فإذا مات ترد على المعمر وهذا كان قبل الإسلام ثم جاء في الحديث من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده .
ولأنها تمليك شرط فيه الاسترداد بعد الموت وهو شرط فاسد لا تبطل به الهبة بل يبطل الشرط كما في الزيلعي قوله ( وحملتك على هذه الدابة ) لأن الحمل على الدابة إركاب وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون