عارية إلا أن يقول صاحبها أردت الهبة لأنه نوى محتمل كلامه وفيه تشديد عليه ومثله أخدمتك هذه الجارية .
بحر .
ولا يخفى أن التعيين باسم الإشارة في هذا وما قبله وما بعده تحرزا عن الجهالة إذا كان للمعمر ومن بعده غيره .
قوله ( ناويا بالحمل الهبة ) لأن الحمل يستعمل في الهبة والعارية وإن كان أصله العارية لأن الحمل تصرف في المنفعة فإذا نوى الهبة صحت لوجود استعماله في التمليك يقال حمل الأمير فلانا على دابة إذا ملكه إياها ط .
قوله ( كما مر ) أي في العارية من قوله ومنحتك ثوبي وجاريتي وحملتك على دابتي .
قوله ( وكسوتك هذا الثوب ) لأنه يراد به التمليك .
قال تعالى ! < أو كسوتهم > ! المائدة 89 فإن المراد به تمليك العين لأن الكفارة لا تتأدى بالمنافع ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا إذا ملكه لا إذ أعاره .
وفي الخلاصة لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة .
ولو دفع إليه دراهم وقال أنفقها تكون قرضا ا ه .
ولو قال متعتك بهذا الثوب أو بهذه الدراهم فهي هبة كذا في المحيط .
بحر .
قوله ( وداري لك ) مبتدأ وخبر قوله ( هبة ) نصب على الحال من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك ا ه .
درر قوله ( مشورة ) بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعنى الشورى وهي استخراج رأي على غالب الظن ا ه .
إتقاني .
قوله ( لا تفسير ) لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم وهذا لا ينافي الهبة بل ينبه على المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تأكله كما يأتي قريبا قوله ( فقد أشار عليه في ملكه ) كقوله هذا الطعام لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه بحر .
وقد تقدم أن العمري كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو قال داري لك عمري تسكنها كان كذلك نص عليه في الهداية ولذا نص عليه الشارح رحمه الله تعالى .
قوله ( لا لو قال هبة سكنى ) أي داري لك هبة سكنى بنصب هبة على الحال كما تقدم وسكنى منصوب على التمييز لما في قوله داري لك من الإبهام يعني أنها عارية فيهما لأن السكني محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة أو أخره ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى ولو قال هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الأجر .
كذا في البحر عن المحيط .
قوله ( أخذ بالمتيقن ) برفع أخذ على أنه خبر مبتدأ محذوف كما في بعض النسخ وفي النسخة التي بيدي أخذا بالنصب .
قوله ( إن أنبأ عن تمليك الرقبة ) أي فقط وكذا يقال فيما بعد .
قوله ( اعتبر النية ) وعند عدم النية يثبت الأدنى وهو العارية وهذه المسألة أعني داري لك هبة سكنى على تزد تعريف الهبة بأنها تمليك العين الخ لأنه بالنسبة للهبة المطلقة بأن كانت غير مقيدة فلهذا كانت لتمليك المنفعة بخلاف تسكنها حيث لا ينافي ثبوت الملك في العين لأنه للتنبيه على ما هو المقصود فلم يكن للتقييد وأما هبة الدين ممن عليه فمجاز عن الإسقاط كما سبق فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة وكذا لا يرد على التعريف الوصية لأن المتبادر من تعريفها بأنها تمليك العين أي حالا .
على أن الكرماني ذكر أنها هبة معلقة بالموت .
ثم رأيت في القهستاني ما يفيد كون العارية من أفراد الهبة حيث قال بعد أن عرف الهبة بأنها تمليك العين ما نصه ويخرج عنه الإجارة والعارية والمهايأة لكن في النظم أن الهبة لعموم التمليك حتى لو قال وهبت لك هذه الدار والثوب لتسكن فيها أو تلبسه شهرا فقبل يصح انتهى .
لكن اللائق بالتعريف الذي ذكره المصنف ما قدمناه