بما نقلناه عن الكرماني ثم قال فقولهم الإيجاب ما يتلفظ به أولا ليس علي إطلاقه بل بالنسبة لعقود المعاوضات ا ه .
وفيه والقبول ولو فعلا ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم تكون له وكان أخذها قبولا وما في المحيط من أنه أن لا يشترط في الهبة القبول مشكل .
بحر .
وأقول يمكن الجواب بأن المراد بالقبول القبول بالقول .
وفي الولوالجية قال وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ا ه .
وفي شرح المجمع لابن مالك عن المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده .
ا ه .
وفي البحر وكذا بقوله أذنت للناس جميعا في ثمر نخلي من أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس من أخذ شيئا يملكه .
كذا في الملتقى وظاهره أن من أخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفى .
ا ه .
وأقول في جامع الفتاوى عن القنية لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم إباحته جاز الخ فتأمل .
قال في خزانة الفتاوى إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك .
بيري .
قلت قد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء وكذا يقع في الهدية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرها وعليه فتصح الهبة بالتعاطي وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( وحكمها ) أي الأثر المترتب عليها .
منح .
قوله ( غير لازم ) أي إلا في الصور السبعة .
قوله ( فله الرجوع ) أي مع كراهة التحريم كما يأتي .
قوله ( والفسخ ) عطف خاص فإن الفسخ من الألفاظ الدالة على الرجوع .
قوله ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) الأولى وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة التفريع وإلا فمفاده أنها صحيحة مطلقا والشرط باطل لأنه يمنع تمام القبض وهي لا تتم إلا به وهذا لو شرط للمالك فلو للموهوب له لا إلا إن اختار قبل التفرق أو أبرأه صح لانتفاء المانع من صحة القبض .
قوله ( فلو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام .
وقوله وكذا لو أبرأه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت وكان عليه أن يذكرها كما في المنح .
ولو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح الإبراء وبطل الخيار .
قوله ( إن اختاره قبل تفرقهما ) لانتفاء المانع من صحة القبض .
قوله ( وكذا لو أبرأه ) أي كما تصح إن اختار الهبة وسقط الخيار وكذا لو أبرأه عن كل حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الإبراء ويبطل الشرط لدخوله في عموم الإبراء وكذا لو أبرأه عن خصوص شرط الخيار لكن في اشتراط كونه قبل التفرق نظر لأنها تتم بالقبض ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة بعد سقوط الخيار ولو بعد المجلس .
يتأمل .
قال الحلبي والصواب إسقاط كذا كما عبر به في المنح وإلا فالتشبيه غير صحيح .
ا ه .
أقول لا غبار عليه لأن التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفى حسنه بل الصواب ما فعله الشارح