.
وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهى .
ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالي أو من كذا وبذا يتضح ما يأتي من اشتراط كون الموهوب معلوما فيما يتم بمجرد العقد .
وفي الهندية عن البحر ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فإن علمه الموهوب له ينبغي أن يجوز عند الإمام دونهما .
وفيها قبل ذلك جميع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض ومر ذلك متنا في الإقرار .
وفي الفصولين أيضا وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض فلا شيوع .
ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند أبي حنيفة .
وقالا يصح لأن هذه هبة الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله أنها هبة النصف لكل منهما .
وكذا لو فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ولأن الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك لأنه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن انتهى .
وفيه التسليم يمكن في الشائع وهو رفع الموانع عن القبض ا ه .
وسيأتي الكلام على أحكام المشاع مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( مميزا غير مشغول ) هو بمعنى غير مشاع ولعله أراد محوزا أي مجموعا احترازا عن الثمر على الشجر أو المراد مميزا عن غير الموهوب وغير مشغول بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب .
هندية .
قوله هو الإيجاب والقبول لأنها عقد كسائر العقود .
بحر .
لكن في الثاني خلاف .
ففي القهستاني وتصح الهبة بوهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها وقدمنا عن الهندية أن ركنها قول الواهب وهبت لأنه تمليك وإنه يتم بالمالك وحده فحينئذ لا بد من القبض لثبوت الملك وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط أن القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة أنه ركن وذكر في الكرماني أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه وإلى القبول لأنه إلزام الملك على الغير وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل لأن الغرض عدم إظهار الجود ولقد وجد الإظهار ولعل الحق الأول فإن التأويلات التصريح بأنه غير لازم ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز .
ا ه .
لكن يمكن الجواب بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة فيكون أخذه قبولا دلالة كما يأتي .
وفي أبي السعود وركنها الإيجاب والقبول ولو دلالة وإنما حنث لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له لأنه إنما منع نفسه عما هو في وسعه ويقضي بالبيع .
وأجاب المقدسي بأن الهبة عقد تبرع فتتم بالمتبرع بخلاف البيع .
ا ه .
وفيه واختلف في أن ركنها الإيجاب والقبول أو الإيجاب فقط وإلى الثاني ذهب صاحب الهداية والوقاية .
واعلم أن المراد بالإيجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب واستدل له بما نقلناه عن القهستاني عن الخلاصة