.
قوله ( صح الإبراء وبطل الشرط ) لدخوله في عموم الإبراء وهذا موافق لما تقدم في باب خيار الشرط من أن الشرط يدخل في الإبراء بأن قال أبرأتك على أني بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث الهزل .
بحر قال في الأشباه إن الإبراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط ا ه .
وفي الشرنبلالية عن الواقعات أنه لو أبرأه عن حقه على أنه بالخيار صح الإبراء وبطل الخيار لأن الإبراء دون الهبة في كونه تمليكا ولو وهب عينا على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى .
ا ه .
لكن نقل الحموي عن العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسألة خلافا وبالثاني جزم الشارح .
قوله ( وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) قال في الخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع تعليق الهبة بالشرط باطل إن ذكر بكلمة إن وإن ذكر بكلمة على إن كان ملائما بأن قال وهبتك هذا على أن تعوضني كذا صحت الهبة والشرط وإن كان الشرط مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط ا ه .
أنقروي .
وفي منهواته معزيا للبحر من الشروط المفسدة في البيع وقيد بعلى لأن الشرط لو كان بإن فإن البيع يفسد في جميع الوجوه إلا في مسألة ما إذا قال إن رضي أبي أو فلان في ثلاثة أيام والظاهر من كلامهم أن كلمة بشرط كذا بمنزلة على لا إن ا ه .
أقول والظاهر الفرق بين البيع والهبة .
قال في الهندية في البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لغيره هذه العين لك إن شئت ودفعها إليه فقال شئت يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى في الثمر إذا طلع فقال صاحب الثمر لغيره هو لك إن أدرك أو قال إذا كان غد فهو جائز بخلاف دخول الدار .
كذا في الذخيرة .
لو وهب غلاما أو شيئا على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام إن أجاز قبل الافتراق جاز وإن لم يجز حتى افترقا لم يجز .
ولو وهب شيئا على أن الواهب بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة وبطل الخيار لأن الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار .
كذا في فتاوى قاضيخان .
رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت بريء منه أو قال إذا أديت إلي نصف المال فأنت بريء من النصف الباقي أو قال فلك النصف الباقي فهو باطل .
وكذا في الجامع الصغير ا ه .
وسيأتي لذلك فروع آخر الباب إن شاء الله تعالى .
قوله ( وتصح بإيجاب ) عبر في الإصلاح بتنعقد .
قال في الإيضاح لم يقل وتصح لأن الصحة أمر آخر وراء الانعقاد لها شرائط إن صادفتها تصح وإلا تنعقد فاسدة والكلام هاهنا في بيان انعقادها بألفاظ مخصوصة ا ه .
وقد يقال المقصد انعقادها على وجه الصحة لأنه هو الذي يخلو عن الإثم .
ط .
قال العلامة الرملي أقول إذا أطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لإرادة الثواب من غير حمل على وجه الهداية فإن ما يراد به الثواب يسمى صدقة وما يحمل يسمى هدية .
ويدخل في مسمى الهبة لغة ولكن لا يشترط في هذين الإيجاب والقبول وأن كل واحد منهما هبة .
تأمل .
ا ه .
قوله ( كوهبت ) فإنه أصل فيها