للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب .
كذا في النهاية .
ومنها أن يكون مملوكا فلا تجوز هبة المباحات لأن تمليك ما ليس بمملوك محال .
ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البدائع .
وهي نوعان تمليك وإسقاط وعليهما الإجماع كذا في خزانة المفتين .
قوله ( أن يكون مقبوضا ) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا .
وفي الزيلعي وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق ا ه .
سري الدين وهذا يفيد أن القبض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه كلام المصنف .
قوله ( غير مشاع ) هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما يأتي وهذا في الهبة وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحر أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى .
قال في جامع الفصولين لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله .
وفي الصدقة اختلف المشايخ على قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز على رواية الأصل ويجوز على رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشى .
وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم على محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما .
ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز .
وقالا يجوز لغنيين أيضا فرق بين الصدقة والهبة في الحكم وسوى في الأصل .
وقال إذا الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض .
والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الأصل التصدق على غنيين فقط .
والأظهر أن في المسألة روايتين .
بح قيل جاز التصدق على غنيين لأنهما محل صدقة التطوع .
مق لا يجوز .
وعند أبي يوسف يجوز بشرط المساواة .
وعند محمد يجوز في الحالين .
ا ه .
وفيه وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من أجنبي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق .
ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند أبي حنيفة .
وعندهما يجوز .
ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف ولو بالتثليت يجوز عند محمد لا عندهما انتهى .
قال الخير الرملي قوله وفيما يحتملها الخ .
أقول في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنها تجوز .
أقول وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه .
ولا يخفى عليك أنه خلاف المشهور انتهى كلام الغزي .
قال المقدسي ولو عليه ألف جيدة وألف غلة فقال ربه وهبتك أحد المالين قال محمد جازت وله البيان وكذا وارثه من بعده