يقول الحقير يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكأن الظاهر أن لا يضمن فيهما ولعل في المسألة الثانية روايتين .
إذ قد ذكر في التجريد لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل وقيل لا والمكث المعتاد عفو .
نور العين .
استعار دابة غدا إلى الليل فأجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا آخر إلى الليل فأجاب بنعم فإن الحق يكون للسابق منهما وإن استعارا معا فهي لهما جميعا هندية عن خزانة الفتاوى .
وفيها استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن نص عليه في كتاب الشركة وهذا عجيب .
هكذا في الصغرى .
ولو أدخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو ضمان سواء ربطها أو لم يربطها لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى .
كذا في خزانة المفتين .
لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره .
كذا في الظهيرية .
رجل استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى إنسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة .
قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت يستثنى عن العقد .
كذا في التاترخانية .
قال أعرت دابتي أو ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به يضمن إلا إذا سمع هو أو رسوله أو أخبره فضولي قد سمع قال ينبغي أن لا يضمن إن كان عدلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التاترخانية .
ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن .
كذا في الينابيع .
وفي فتاوى الديناري إذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان إذا استعمله استعمالا معهودا .
كذا في الفصول العمادية .
ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا .
كذا في فتاوى قاضيخان .
رجل استعار من امرأة شيئا مما كان ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة لا ضمان على أحد أما في الثور والفرس فيضمن المستعير والمرأة .
كذا في الخلاصة .
إذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن .
كذ في السراجية .
رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعي من يده قال أبو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا .
كذا في فتاوى قاضيخان