.
أعار فارسا أو سيفا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية .
استعار فأسا وضربه في الحطب ويبست في الحطب فأتى بفأس ثانية وضرب رأس تلك الفأس فانكسر يضمن كذا في القنية وبه أفتى القاضي جمال الدين .
وقال القاضي بديع الدين إن كان الضرب معتادا فلا .
كذا في التاترخانية .
وإذا طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن وإن لم يمنعها ولكن قال لصاحبها دعها عندي إلى غد ثم أردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا ضمان عليه .
كذا في المحيط .
طلبها فقال نعم أدفع ومضى شهر حتى هلكت إن كان عاجزا وقت الطلب عن الرد .
لا يضمن وإن كان قادرا إن صرح المعير بالكراهة والسخط في الإمساك وأمسك يضمن وكذا إن سكت وإن صرح بالرضا بأن قال لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب وهو لم يردها حتى ضاعت وإن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن قيدها بوقت ومضى الوقت ولم يردها ضمن وقد مر ذلك .
وفي المنتقى رجل قال لغيره أعرتني هذه الدار أو هذه الأرض لأبنيها أو أغرس فيها ما بدا من النخل والشجر فغرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والغراس فالقول قول المعير وإن أقاما البينة فالبينة بينة المعير أيضا .
كذا في المحيط .
رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد في زاوية فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا فطلب المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في زاويتك وأنكر المعير فإن كان البيت في أيديهما لا ضمان عليه .
كذا في محيط السرخسي .
قال لآخر خذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير أن يعيره المدفوع إليه فنفقة هذا العبد على مولاه .
كذا في الوجيز للكردري .
وصح التكفيل برد العارية والمغصوب ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل على النقل إلى منزله بل يدفعه إليه حيث يجده كذا في الكافي .
رجل دخل كرم صديق له وتناول شيئا بغير إذنه إن علم أن صاحب الكرم لو علم لا يبالي بهذا أرجو أن يكون به بأس .
كذا في الخلاصة .
أراد أن يستمد من محبرة غيره إن استأذنه له ذلك وإن علم فكذلك إن لم ينهه وإن لم يفعل شيئا من ذلك إن كان بينهما انبساط فلا بأس به أيضا وإن لم يكن أحب أن لا يفعل ذلك .
كذا في الوجيز للكردري .
رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن تختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون الدين على حاله لأنه صار عارية ولو تختم ثم أخرج الخاتم من أصبعه ثم هلك يهلك بالدين لأنه عاد رهنا .
قالوا هذا إذا أمره أن يتختم به في خنصره فإن أمره أن يتختم به في السبابة فهلك حالة التختم يهلك بالدين ولو أمره بأن يتختم به في خنصره ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج على ظهر الأصبع كان إعارة وهو وما لو أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء ويكون إعارة هو الصحيح .
كذا في فتاوى قاضيخان .
وفي رهن الأصل لو رهن عبدا قيمته ألف بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته خمسمائة فهلك يهلك